السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
فإن من آداب الزواج أموراً منها:
أولاً:
أن يضع الزوج يده على مقدمة رأس الزوجة والدعاء لها: قال صلى الله عليه
وسلم: " إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليأخذ بنصايتها وليسم الله
عز وجل وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها
عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه " [رواه البخاري].
ثانياً:
يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين معاً: لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى
الله عليه وسلم: " إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه
فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في، اللهم
ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا
فرقت في خير " [أخرجه الطبراني وصححه الألباني].
ثالثاً:
ينبغي أن يقول الرجل حين يأتي أهله: (( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب
الشيطان ما رزقتنا )). قال صلى الله عليه وسلم: " فإن قضى الله بينهما
ولداً لم يضره الشيطان أبداً " [رواه البخاري].
رابعاً:
اجتناب الأوقات والمواضع المنهي عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من أتى
حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على
محمد " [رواه أصحاب السنن الأربعة والنسائي وصححه الألباني].
خامساً:
الوضوء أو الغسل قبل النوم والغسل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "
ثلاثة لا تقربهم الملائكة، جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوف والجنب إلا أن
يتوضأ " [أخرجه أبو داود وحسنة الألباني].
سادساً:
النية في النكاح، ينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما عن الحرام
فإنه يكتب لهما صدقة لقوله صلى الله عليه وسلم: " وفي بضع أحدكم صدقة! "
قالوا يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: " أرأيتم
لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ " قالوا: بلى، قال: "فكذلك إذا وضعها في
الحلال كان له فيها أجر " [رواه مسلم].
سابعاً:
تحريم نشر أسرار الاستمتاع لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن أشر الناس عند
الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها "
[رواه مسلم].
ثامناً: استحباب الوليمة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف: " أولم ولو بشاة " [متفق عليه].
تاسعاً
وجوب إجابة الدعوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دُعي أحدكم إلى
الوليمة فيأتها عرساً كان أو نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله
" [رواه البخاري].
عاشراً: استحباب
الدعاء للمتزوجين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان إذا تزوج الإنسان قال: " بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما
على خير " وفي رواية: " في خير " [قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم].
ولايجوز التهنئة بقوله: بالرفاء والبنين(1) لأنها من تهنئة الجاهلية وقد
نهى الرسول عنها.
الحادي عشر: الغناء
والضرب بالدف، ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على
الدف فقط والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، لقوله صلى
الله عليه وسلم: " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف " [أخرجه
النسائي والترمذي، قال الحاكم: صحيح الإسناد]، أي أنه يجوز للنساء فقط
بشرط الضرب بالدف فقط ولا يكون على ألحان الأغاني الماجنة ولا كلماتها.
(1) كذلك لا يجوز الدعاء بقولك:
(( منك المال ومنها العيال )) لأن ليس فيه دعاء لله بالبركة في الزوجين،
واستغنى عن ما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه
وسلم